# المادة 21

من [مرسوم رقم 2.00.1018 بتطبيق القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص](https://madda.ma/ar/decret-2-00-1018)

الفصل الثاني: اللجان الوطنية القطاعية واللجان الجهوية المشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاص › الفرع الأول: اللجان الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص

تحدث لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني اللجان الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص، المنصوص عليها في المادة 15 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، وتتكون كل لجنة من:

- – ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، رئيسا؛
- – ثلاثة ممثلين عن جمعيات مؤسسات التكوين المهني الخاص؛
- – ممثل واحد عن كل جامعة للغرف المهنية المعنية؛
- – ممثلين اثنين عن المنظمات المهنية الأكثر تمثيلية للمشغلين؛
- – ممثل واحد عن القطاع المكون بالتكوين المهني العمومي المعني.

ويمكن للرئيس أن يستدعي كل شخص من شأنه أن يفيد اللجنة، لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، حسب النقط المدرجة في جدول الأعمال.

وتتشكل اللجان الوطنية القطاعية في القطاعات التالية:

- – المعلوميات والإدارة والتدبير؛
- – النسيج والألبسة والجلد؛
- – الحلاقة والتجميل؛
- – الهندسة الكهربائية والميكانيكية والحرارية؛
- – السياحة والفندقة؛
- – القطاع شبه الطبي والصحي.

ويمكن تغيير أو تتميم قائمة القطاعات المشار إليها أعلاه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.


> الإحالة: المادة 21 من مرسوم رقم 2.00.1018 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-00-1018/21
> - المادة: المادة 21
> - النص: مرسوم رقم 2.00.1018 بتطبيق القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
> - الرقم: 2.00.1018
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/31/13.00%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1738314907792.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
