# المادة 23

من [مرسوم رقم 2.00.1018 بتطبيق القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص](https://madda.ma/ar/decret-2-00-1018)

الفصل الثاني: اللجان الوطنية القطاعية واللجان الجهوية المشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاص › الفرع الثاني: اللجان الجهوية المشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاص

تتكون كل لجنة من اللجان الجهوية المشتركة بين المهن للتكوين المهني الخاص، المنصوص عليها في المادة 16 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، من:

- – ممثل السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، رئيسا؛
- – ممثلين اثنين عن جمعيات مؤسسات التكوين المهني الخاص؛
- – ممثل واحد عن كل غرفة مهنية معنية الموجودة بمقر الجهة؛
- – ممثل واحد عن المنظمات المهنية الأكثر تمثيلية للمشغلين.

ويمكن للرئيس أن يستدعي كل شخص من شأنه أن يفيد اللجنة، لحضور اجتماعاتها، بصفة استشارية، حسب النقط المدرجة في جدول الأعمال.


> الإحالة: المادة 23 من مرسوم رقم 2.00.1018 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-00-1018/23
> - المادة: المادة 23
> - النص: مرسوم رقم 2.00.1018 بتطبيق القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
> - الرقم: 2.00.1018
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/31/13.00%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1738314907792.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
