# المادة 25

من [مرسوم رقم 2.00.1018 بتطبيق القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص](https://madda.ma/ar/decret-2-00-1018)

الفصل الثالث: مقتضيات مشتركة

يعين أعضاء اللجان المذكورة في المادتين 21 و 23 أعلاه، الممثلون لجمعيات مؤسسات التكوين المهني الخاص وجامعات الغرف والغرف والمنظمات المهنية الأكثر تمثيلية للمشغلين، لمدة ثلاث سنوات، من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، باقتراح من الجمعيات وجامعات الغرف والغرف والمنظمات المهنية المعنية.

في حالة وفاة أو استقالة أو انتفاء صفة أحد الأعضاء، يعين عضو جديد، حسب نفس طريقة تعيين العضو السابق لتتميم ما تبقى من مدة انتدابه.

تكون العضوية قابلة للتجديد.


> الإحالة: المادة 25 من مرسوم رقم 2.00.1018 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-00-1018/25
> - المادة: المادة 25
> - النص: مرسوم رقم 2.00.1018 بتطبيق القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
> - الرقم: 2.00.1018
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/31/13.00%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1738314907792.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
