# المادة 4

من [مرسوم رقم 2.00.1018 بتطبيق القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص](https://madda.ma/ar/decret-2-00-1018)

الفصل الأول: أحكام عامة

في حالة إغلاق مؤسسة للتكوين المهني الخاص بسبب قوة قاهرة، يتعين على المؤسس إشعار السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني فورا بذلك، التي تتولى بمقرر، تسيير هذه المؤسسة وفق مقتضيات المادة الثامنة من القانون السالف الذكر رقم 13.00.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.00.1018 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-00-1018/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: مرسوم رقم 2.00.1018 بتطبيق القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
> - الرقم: 2.00.1018
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/31/13.00%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1738314907792.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
