# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.00.1018 بتطبيق القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص](https://madda.ma/ar/decret-2-00-1018)

الفصل الأول: أحكام عامة

تحدد مسطرة وشروط منح شهادة تأهيل شعب التكوين المهني الخاص، المنصوص عليها في المادة 12 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، تهم مقتضياته، على الخصوص:

- – شروط القابلية لتأهيل شعب التكوين؛
- – الوثائق المكونة لملف طلب التأهيل؛
- – منهجية تقويم المؤسسات المعنية؛
- – لوائح الشعب المؤهلة.

ويخول للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني صلاحية منح وسحب شهادة التأهيل، بعد استشارة اللجان الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم، وكذا إعداد ونشر الدليل الوطني والدلائل الجهوية للشعب المؤهلة.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.00.1018 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-00-1018/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.00.1018 بتطبيق القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
> - الرقم: 2.00.1018
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/31/13.00%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1738314907792.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
