# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.00.1018 بتطبيق القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص](https://madda.ma/ar/decret-2-00-1018)

الفصل الأول: أحكام عامة

يخول للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني صلاحية منح وسحب اعتماد مؤسسات التكوين المهني الخاص، بعد استشارة اللجان الوطنية القطاعية للتكوين المهني الخاص المنصوص عليها في المادة 21 من هذا المرسوم، وكذا التأشير على دبلومات المؤسسات المعتمدة.

وتحدد مسطرة وشروط الاعتماد وتنظيم الامتحانات والتأشير على الدبلومات المسلمة من طرف المؤسسات المعتمدة وكذا نموذج الدبلوم المزمع تسليمه بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، الذي يحدد على الخصوص:

- – تشكيلة لجنة الامتحانات، التي تعين بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني باقتراح من المؤسسة المعنية، والتي يكون نصف أعضائها على الأقل من مهنيين من خارج المؤسسة ويتم اختيار رئيس لجنة الامتحانات من بين الأعضاء من خارج المؤسسة؛
- – شروط التأشير على الدبلومات من قبل السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني، من بينها، على الخصوص، مشاركة ممثل عن السلطة المذكورة بصفة عضو في لجنة الامتحانات؛
- – مهام ودور لجنة الامتحانات، ولاسيما:
- – اختيار مواد الامتحان؛
- – التصديق على نظام التنقيط؛
- – الإشراف على سير الامتحانات؛
- – إعلان النتائج.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.00.1018 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-00-1018/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.00.1018 بتطبيق القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص
> - الرقم: 2.00.1018
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/31/13.00%20%D8%A8%D9%85%D8%AB%D8%A7%D8%A8%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D9%84%D9%84%D8%AA%D9%83%D9%88%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1738314907792.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
