# المادة 13

من [دفتر التحملات المحدد لشروط ومسطرة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص](https://madda.ma/ar/decret-2-00-1020)

الفصل الثاني: الشروط العامة لإحداث واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص

إن مدة التكوين ينبغي أن تتلاءم وخصوصيات كل مستوى وشعبة ونمط للتكوين.

ويجب أن لا تقل هذه المدة، بالنسبة للتكوين الأساسي، على:

- – 1800 ساعة بالنسبة لمستويي التقني المتخصص والتقني؛
- – 1200 ساعة بالنسبة لمستوى التأهيل؛
- – 900 ساعة بالنسبة لمستوى التخصص.

وتتمم المدة المذكورة في الفقرة أعلاه بتداريب في المقاولات لمدة 200 ساعة على الأقل. غير أنه يمكن تقليص مدة التكوين بمستوى التقني المتخصص في التكوينات التي تسمح للمستفيدين حاملي الإجازة من اكتساب مؤهلات تقنية في الشعب التي توفر إمكانيات للتشغيل.


> الإحالة: المادة 13 من مرسوم رقم 2.00.1020 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-00-1020/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: دفتر التحملات المحدد لشروط ومسطرة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص
> - الرقم: 2.00.1020
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.00.1020%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1738578290759.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
