# المادة 18

من [دفتر التحملات المحدد لشروط ومسطرة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص](https://madda.ma/ar/decret-2-00-1020)

الفصل الثاني: الشروط العامة لإحداث واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص

تطبيقا لأحكام الفصلين 2 و 11 من القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، يتعين على مؤسسات التكوين المهني الخاص أن تخضع للمعايير المتعلقة بالمعدات والتأطير والبرامج الخاصة بكل شعبة للتكوين. وتحدد هذه المعايير من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني باقتراح من اللجان الوطنية القطاعية للتكوين المهني المشار إليها في المادة 21 من المرسوم رقم 2.00.1018 بتاريخ 26 من ربيع الأول 1422 (21 يونيو 2001) بتطبيق القانون السالف الذكر رقم 13.00 ، وتنشر في »دليل معايير التكوين المهني الخاص« .


> الإحالة: المادة 18 من مرسوم رقم 2.00.1020 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-00-1020/18
> - المادة: المادة 18
> - النص: دفتر التحملات المحدد لشروط ومسطرة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص
> - الرقم: 2.00.1020
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.00.1020%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1738578290759.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
