# المادة 3

من [دفتر التحملات المحدد لشروط ومسطرة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص](https://madda.ma/ar/decret-2-00-1020)

الفصل الأول: أحكام عامة

يمكن أن تحدث مؤسسة للتكوين المهني الخاص من قبل كل شخص طبيعي أو معنوي من جنسية مغربية أو أجنبية، يتوفر على الشروط ويوفي بالالتزامات المحددة في المواد من 18 إلى 23 من القانون رقم 13.00 بمثابة النظام الأساسي للتكوين المهني الخاص.


> الإحالة: المادة 3 من مرسوم رقم 2.00.1020 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-00-1020/3
> - المادة: المادة 3
> - النص: دفتر التحملات المحدد لشروط ومسطرة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص
> - الرقم: 2.00.1020
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.00.1020%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1738578290759.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
