# المادة 4

من [دفتر التحملات المحدد لشروط ومسطرة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص](https://madda.ma/ar/decret-2-00-1020)

الفصل الأول: أحكام عامة

يمكن أن يلقن التكوين المهني الأساسي، المشار إليه في المادة 2 أعلاه، وفق مختلف الأنماط التالية:

- – التكوين المهني داخل المؤسسة، الذي يتمم وجوبا بتداريب تطبيقية بالوسط المهني؛
- – التمرس المهني، المحدث والمنظم بالقانون رقم 36.96 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.96.88 الصادر في 4 صفر 1417 (21 يونيو 1996)، والذي يجمع بين تكوين عام ومهني وتكنولوجي داخل مؤسسة التكوين المهني وتكوين عملي عن طريق ممارسة ميدانية لنشاط مهني؛
- – التدرج المهني، المحدث والمنظم بالقانون رقم 12.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.206 بتاريخ 15 من صفر 1421 (19 ماي 2000)، ويشمل تكوينا تطبيقيا يتم بالمقاولة بنسبة 80% على الأقل من مدته الإجمالية ويتمم بنسبة 10% على الأقل من المدة الإجمالية بتكوين تكميلي عام وتكنولوجي بمؤسسة التكوين المهني؛
- – التكوين المهني عن بعد، والذي يمكن المتعلم من اكتساب، بشكل فردي، تكوين أو مؤهلات بواسطة دروس تتم عن طريق المراسلة أو بواسطة التقنيات الحديثة للإعلام والتواصل، وفق الشروط التي تحددها السلطة الحكومية المكلفة بالتكوين المهني.


> الإحالة: المادة 4 من مرسوم رقم 2.00.1020 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-00-1020/4
> - المادة: المادة 4
> - النص: دفتر التحملات المحدد لشروط ومسطرة الترخيص بفتح واستغلال مؤسسات التكوين المهني الخاص
> - الرقم: 2.00.1020
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/03/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.00.1020%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D9%86%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1738578290759.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
