# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.00.138 بتحديد تأليف المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة وطريقة تسييره](https://madda.ma/ar/decret-2-00-138)

يرأس الوزير المكلف بالمالية المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة المنصوص عليه في المادة 19 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 18.97 المتعلق بالسلفات الصغيرة ويضم بالإضافة إليه الأعضاء التالي بيانهم:

- – ممثلان لمديرية الخزينة والمالية الخارجية من بينهما المدير؛
- – ممثل للوزير المكلف بالداخلية؛
- – ممثل للوزير المكلف بالتشغيل والشؤون الاجتماعية؛
- – ممثل لوزير الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري؛
- – ممثل للوزير المكلف بالشؤون العامة للحكومة؛
- – ثلاثة ممثلين لجامعة جمعيات السلفات الصغيرة المنصوص عليها في المادة 21 من القانون الآنف الذكر رقم 18.97 يعينهم أعضاء هذه الجامعة؛
- – والي بنك المغرب أو ممثله؛
- – رئيس المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب؛
- – رئيس الجمعية المهنية لشركات التمويل؛
- – رئيس الجامعة الوطنية لغرف الفلاحة؛
- – رئيس الجامعة الوطنية لغرف الصناعة التقليدية؛
- – رئيس جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات.

ويمكن أن يدعو وزير المالية كل شخص يرى في التعاون معه فائدة للمشاركة في اجتماعات وأشغال المجلس بصفة استشارية.

وتقوم وزارة المالية بأعمال سكرتارية المجلس.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.00.138 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-00-138/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.00.138 بتحديد تأليف المجلس الاستشاري للسلفات الصغيرة وطريقة تسييره
> - الرقم: 2.00.138
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.00.138%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2029%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D8%AD%D8%B1%D9%85%201421%20%284%20%D9%85%D8%A7%D9%8A%202000%29-1739180789515.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
