# المادة الأولى

من [قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية  رقم 671.25 بتحديد لائحة الشهادات التي تخول الحق في الاستفادة من التعويض عن التخصص لفائدة الأطباء البياطرة](https://madda.ma/ar/decret-2-00-279-10160)

تطبيقا لمقتضيات المادة 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.00.279 الصادر في 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000)، تحدد، على النحو التالي، لائحة الشهادات التي تخول للأطباء البياطرة الحق في الاستفادة من التعويض عن التخصص:

- – شهادة دكتور بيطري مختص مسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو شهادة معترف بمعادلتها لها؛
- – شهادة الدكتوراه في العلوم الزراعية مسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو شهادة معترف بمعادلتها لها؛
- – شهادة الدكتوراه مسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في أحد مسالك العلوم البيطرية أو شهادة معترف بمعادلتها لها؛
- – دبلوم التخصص الصيدلي والبيولوجي المسلم من طرف كليات الطب والصيدلة أو كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، أو شهادة معترف بمعادلتها له.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.00.279 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-00-279-10160/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية  رقم 671.25 بتحديد لائحة الشهادات التي تخول الحق في الاستفادة من التعويض عن التخصص لفائدة الأطباء البياطرة
> - الرقم: 2.00.279
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/10/29/%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1%20%D9%84%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20671.25-1793270938560.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
