# المادة 17

من [مرسوم رقم 2.00.279 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات](https://madda.ma/ar/decret-2-00-279)

يمنح التعويض عن التخصص ابتداء:

- – من تاريخ التوظيف بصفة متخصص بالنسبة للأطباء البياطرة الحاصلين على دبلوم التخصص المسلم من لدن معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو شهادة معترف بمعادلتها له.
- – من تاريخ الحصول على دبلوم التخصص بالنسبة للأطباء البياطرة الذين حصلوا بعد توظيفهم على إحدى الشهادات المنصوص عليها في لائحة تحدد بقرار للوزير المكلف بالفلاحة أو شهادة معترف بمعادلتها لها.


---

[5] تمت الإشارة في المادتين الأولى و الثانية من قرار لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات رقم 671.25 الصادر في 4 رمضان 1446 (5 مارس 2025)، الجريدة الرسمية عدد 7481 بتاريخ 20 شعبان 1447 (9 فبراير 2026)، ص 995 على أنه: المادة الأولى: " تطبيقا لمقتضيات المادة 17 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.00.279 الصادر في 2 ربيع الآخر 1421 (5 يوليو 2000)، تحدد، على النحو التالي، لائحة الشهادات التي تخول للأطباء البياطرة الحق في الاستفادة من التعويض عن التخصص: - شهادة دكتور بيطري مختص مسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو شهادة معترف بمعادلتها لها؛ - شهادة الدكتوراه في العلوم الزراعية مسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة أو شهادة معترف بمعادلتها لها؛ - شهادة الدكتوراه مسلمة من معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة في أحد مسالك العلوم البيطرية أو شهادة معترف بمعادلتها لها؛ - دبلوم التخصص الصيدلي والبيولوجي المسلم من طرف كليات الطب والصيدلة أو كلية الطب والصيدلة وطب الأسنان، أو شهادة معترف بمعادلتها له. المادة الثانية: " يستمر الأطباء البياطرة الذين يستفيدون في تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية من التعويض عن التخصص في الاستفادة منه."

> الإحالة: المادة 17 من مرسوم رقم 2.00.279 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-00-279/17
> - المادة: المادة 17
> - النص: مرسوم رقم 2.00.279 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الأطباء البياطرة المشتركة بين الوزارات
> - الرقم: 2.00.279
> - صيغة محينة بتاريخ: 12 شتنبر 2022 (2022-09-12)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2026/02/18/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.00.279%20%D8%A8%D8%B4%D8%A3%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%A7%D8%B3%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5%20%D8%A8%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%A1-1771407294426.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
