# المادة 40

من [مرسوم رقم 2.00.368 بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية](https://madda.ma/ar/decret-2-00-368)

القسم الرابع: أحكام مختلفة › الفصل الرابع: التخلي عن الحقوق والإبقاء على سريان العمل بها وسقوطها

لأجل تطبيق أحكام المادة 81 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، يودع التصريح المكتوب بالتخلي، إما بالنسبة إلى مجموع الاختراع وإما بالنسبة إلى واحد أو أكثر من مطالب براءة الاختراع، بالمكتب من طرف مالك البراءة أو وكيله الذي يكون حاملا لتفويض خاص، بعد أداء الرسوم الواجبة.

يسلم إلى مالك براءة الاختراع أو وكيله وصل يثبت تاريخ إيداع الطلب المذكور.

لا يمكن أن يتعلق التصريح بالتخلي إلا ببراءة اختراع واحدة.

تسلم أو تبلغ إلى مالك براءة الاختراع أو وكيله، شهادة تثبت تضمين التخلي الآنف الذكر في السجل الوطني للبراءات.

لا ترجع إلى المودع أو إلى وكيله على إثر التخلي أية وثيقة من الملف المتعلق به.

تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة على شهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة.


> الإحالة: المادة 40 من مرسوم رقم 2.00.368 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-00-368/40
> - المادة: المادة 40
> - النص: مرسوم رقم 2.00.368 بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
> - الرقم: 2.00.368
> - صيغة محينة بتاريخ: 9 فبراير 2015 (2015-02-09)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.00.368%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.97%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-1745223141484.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
