# المادة 42

من [مرسوم رقم 2.00.368 بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية](https://madda.ma/ar/decret-2-00-368)

القسم الرابع: أحكام مختلفة › الفصل الرابع: التخلي عن الحقوق والإبقاء على سريان العمل بها وسقوطها

يبلغ القرار المكتوب والمعلل المثبت لسقوط الحق، المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 84 من القانون رقم 17.97 المشار إليه أعلاه، من طرف المكتب إلى مالك براءة الاختراع أو إلى وكيله.

لأجل تطبيق أحكام الفقرة الرابعة من المادة 84 السالفة الذكر، يودع الطعن المعلل والرامي إلى إعادة إقرار الحقوق، المنصوص عليه في الفقرة المذكورة، كتابة بالمكتب من طرف مالك براءة الاختراع أو وكيله الحامل لتفويضه.

يبلغ القرار المكتوب للمكتب الصادر بإعادة إقرار حقوق مالك براءة الاختراع أو بعدم إقرارها، المنصوص عليه في الفقرة الخامسة من المادة 84 أعلاه إلى مالك براءة الاختراع أو إلى وكيله.

تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذه المادة على شهادات تصاميم تشكل (طبوغرافية) الدوائر المندمجة.


> الإحالة: المادة 42 من مرسوم رقم 2.00.368 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-00-368/42
> - المادة: المادة 42
> - النص: مرسوم رقم 2.00.368 بتنفيذ القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية
> - الرقم: 2.00.368
> - صيغة محينة بتاريخ: 9 فبراير 2015 (2015-02-09)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/04/21/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.00.368%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D9%81%D9%8A%D8%B0%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2017.97%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%86%D8%A7%D8%B9%D9%8A%D8%A9-1745223141484.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
