# المادة 5

من [مرسوم رقم 2.00.425 يتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب والمنتجات الحليبية](https://madda.ma/ar/decret-2-00-425)

الباب الثالث: شروط صنع وبيع الحليب والمنتجات الحليبية

يجب على المؤسسات الحليبية التي تقوم بمعالجة الحليب وإنتاج المنتجات الحليبية أن توجه تصريحا بذلك إلى الوزارة المكلفة بالفلاحة (المصالح البيطرية).

ويجب أن تدلي المؤسسات الحليبية المزاولة عملها حاليا بتصريح مماثل على أبعد تقدير في الشهر السادس التالي لشهر نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

ويسلم إلى المعني بالأمر وصل بالتصريح يحمل رقم التسجيل المخصص للمشغل.

ويجب أن يقدم تصريح في شأن صنع المنتجات الجديدة وتحضيرها وعرضها للبيع داخل أجل أقصاه شهر بعد أول عرض في السوق الى الوزارة المكلفة بالفلاحة التي توجه نسخة منه الى الوزارة المكلفة بالصحة.

يجب على المؤسسات الحليبية التقيد بأحكام المعيار المغربي رقم NM08.0.000 المتعلق بالمبادئ العامة للنظافة الغذائية الموافق عليه بقرار وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية رقم 1774.95 بتاريخ 23 من محرم 1416 (22 يونيو 1995).

لا يجوز أن تباشر مختلف أعمال مناولة وتحضير الحليب والمنتجات الحليبية إلا بالماء الصالح للشرب الجاري المطابق للمعيار رقم 03.7.001 NM المتعلق بجودة مياه التغذية البشرية الموافق عليه بقرار وزير الصناعة والتجارة والصناعة التقليدية رقم 359.91 بتاريخ 23 رجب 1411 (8 فبراير 1991).


> الإحالة: المادة 5 من مرسوم رقم 2.00.425 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-00-425/5
> - المادة: المادة 5
> - النص: مرسوم رقم 2.00.425 يتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب والمنتجات الحليبية
> - الرقم: 2.00.425
> - صيغة محينة بتاريخ: 28 مارس 2019 (2019-03-28)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/04/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.00.425%20%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1741085447491.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
