# المادة 9

من [مرسوم رقم 2.00.425 يتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب والمنتجات الحليبية](https://madda.ma/ar/decret-2-00-425)

الباب الثالث: شروط صنع وبيع الحليب والمنتجات الحليبية

لا يمكن استخدام إلا مسحوق الحليب والمستحضرات الحليبية المضاف إليها النشا القابل للذوبان بنسبة خمسة (5) غرامات لكل ألف (1000) غرام من المسحوق من قبل المؤسسات والمقاولات المصنعة للحليب المعالج والمنتجات الحليبية.

غير أن هذا الإجراء لا يطبق على المؤسسات والمقاولات التي تصنع، حصريا، منتوجا واحدا أو أكثر من المنتوجات التالية:

- – مسحوق الحليب الموجه لمستهلك نهائي والذي يتم تسويقه في حاويات لا يتعدى وزنها خمسة (5) كيلوجرامات؛
- – الجبن المذوب؛
- – الجبن المذوب الخفيف.

لا يعتبر استعمال مسحوق الحليب أو المستحضرات الحليبية من أجل إنتاج الحليب المعاد تكوينه عملية أو معالجة مباحة، ويعتبر غشا، في مدلول الفصل 16 من القانون المشار إليه أعلاه رقم 13.83.

غير أنه يجوز استخدام مسحوق الحليب، المضاف إليه النشا أولا، وفقا للشروط المحددة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالفلاحة من أجل إنتاج الحليب المعاد تكوينه المعقم أو المعقم (UHT)أو هما معا، لا سيما قصد تلبية حاجيات السوق الوطنية أو لأغراض التصدير.


---

[3] تم نسخ وتعويض مقتضيات المادة 9 أعلاه، بمقتضى المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.709 ، السالف الذكر.

> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.00.425 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-00-425/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم رقم 2.00.425 يتعلق بمراقبة إنتاج وتسويق الحليب والمنتجات الحليبية
> - الرقم: 2.00.425
> - صيغة محينة بتاريخ: 28 مارس 2019 (2019-03-28)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/04/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.00.425%20%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A8%D8%A9%D8%B5%D9%8A%D8%BA%D8%A9%20%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-1741085447491.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
