# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.00.474 بتحديد إجراءات الاعتراف بالحقوق المكتسبة على الملك العام المائي](https://madda.ma/ar/decret-2-00-474)

يعهد بإجراء البحث العلني إلى لجنة تتآلف من:

- – العامل أو ممثله المختص باعتبار موقع جزء الملك العام المائي المطلوب الاعتراف بالحقوق فيه، رئيسا؛
- – ممثل مصالح العمالات أو الأقاليم التابعة لوزارة التجهيز، كاتبا؛
- – ممثل مصالح العمالات أو الأقاليم التابعة للوزارة المكلفة بالفلاحة؛
- – ممثل غرفة الفلاحة؛
- – ممثل رئيس المجلس الجماعي المعني بالأمر؛
- – ممثل وكالة الحوض المائي المعنية بالأمر.

ويجوز لرئيس اللجنة بعد استشارة هذه الأخيرة أن يدعو للمشاركة فيها بصفة استشارية كل شخص طبيعي أو مَعنوي يمكن أن تستعين به لجنة البحث في تحرياتها.


> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.00.474 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-00-474/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.00.474 بتحديد إجراءات الاعتراف بالحقوق المكتسبة على الملك العام المائي
> - الرقم: 2.00.474
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.00.474%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-1737623593678.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
