# المادة الخامسة

من [مرسوم رقم 2.00.474 بتحديد إجراءات الاعتراف بالحقوق المكتسبة على الملك العام المائي](https://madda.ma/ar/decret-2-00-474)

يضع رئيس المجلس الجماعي طوال مدة البحث رهن إشارة الجمهور بمقر الجماعة المعنية سجلا للملاحظات يرقمه ويوقعه الرئيس ويعد لتضمين الملاحظات والمطالبات المحتملة من الغير.

ويشفع السجل المذكور بملف البحث المشتمل على طلب المعني أو المعنيين بالأمر عندما يلتمس الاعتراف بطلب منهم وعلى تقرير تقني يعده وزير التجهيز فيما يتعلق بالقطعة أو النظام المائي لمجرى الماء أو المنبع المطلوب الاعتراف بالحقوق فيه.


> الإحالة: المادة الخامسة من مرسوم رقم 2.00.474 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-00-474/5
> - المادة: المادة الخامسة
> - النص: مرسوم رقم 2.00.474 بتحديد إجراءات الاعتراف بالحقوق المكتسبة على الملك العام المائي
> - الرقم: 2.00.474
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.00.474%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-1737623593678.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
