# المادة السادسة

من [مرسوم رقم 2.00.474 بتحديد إجراءات الاعتراف بالحقوق المكتسبة على الملك العام المائي](https://madda.ma/ar/decret-2-00-474)

تطلع اللجنة المجتمعة بمسعى من رئيسها بعد انتهاء البحث العلني على الملاحظات والمطالبات المضمنة في سجل الملاحظات. وتنتقل إن رأت في ذلك فائدة إلى عين المكان للنظر في الملاحظات المقدمة. وتحرر محضرا بذلك داخل أجل لا يتجاوز عشرة أيام (10) من تاريخ اجتماعها.

ويجب أن يوقع المحضر المذكور جميع أعضاء اللجنة وأن يتضمن الرأي المعلل لهذه الأخيرة.

ويوجه العامل أو ممثله إلى وزير التجهيز ملف البحث مشفوعا بالمحضر ونسخة منه إلى وزير الداخلية وذلك داخل أجل خمسة عشر يوما (15) من تاريخ تحرير المحضر المذكور.


> الإحالة: المادة السادسة من مرسوم رقم 2.00.474 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-00-474/6
> - المادة: المادة السادسة
> - النص: مرسوم رقم 2.00.474 بتحديد إجراءات الاعتراف بالحقوق المكتسبة على الملك العام المائي
> - الرقم: 2.00.474
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.00.474%20%D8%A8%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A5%D8%B9%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%A6%D9%8A-1737623593678.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
