# المادة الرابعة

من [مرسوم رقم 2.00.738 يحدد بصفة استثنائية كيفية الترقية في الدرجة بالاختيار لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية](https://madda.ma/ar/decret-2-00-738)

ينشر هذا المرسوم بالجريدة الرسمية ويسند تنفيذه إلى وزير الاقتصاد والمالية والخوصصة والسياحة ووزير الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري كل واحد فيما يخصه.

أحكام إضافية  تمدد أحكام المرسوم رقم 2.00.738 الصادر في 3 شعبان 1421(31 أكتوير 2000) المشار إليه أعلاه إلى مستخدمي المؤسسات العمومية الذين تسري عليهم مقتضيات مماثلة للأحكام النظامية المطبقة على موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية بخصوص الترقية في الدرجة.


---

[2] - تم تضمين الاحكام الإضافية بالمرسوم أعلاه، بمقتضى مرسوم رقم 2.01.61 صادر في 7 رجب 1422 (25 سبتمبر 2001) بتمديد مقتضيات المرسوم رقم 2.00.738 الصادر في 3 شعبان 1421 (31 أكتوبر 2000) المحدد بصفة استثنائية لكيفية الترقية في الدرجة بالاختيار لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية إلى مستخدمي بعض المؤسسات العمومية. الجريدة الرسمية عدد 4944 - فاتح شعبان 1422 (18 أكتوبر 2001) ص 3549.

> الإحالة: المادة الرابعة من مرسوم رقم 2.00.738 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-00-738/4
> - المادة: المادة الرابعة
> - النص: مرسوم رقم 2.00.738 يحدد بصفة استثنائية كيفية الترقية في الدرجة بالاختيار لموظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية
> - الرقم: 2.00.738
> - صيغة محينة بتاريخ: 18 أكتوبر 2001 (2001-10-18)
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.00.738%20%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF%20%D8%A8%D8%B5%D9%81%D8%A9%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D9%82%D9%8A%D8%A9%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%AC%D8%A9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%8A%D8%A7%D8%B1...-1739196212849.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
