# المادة 7

من [مرسوم رقم 2.01.1016 بتنظيم شروط عنونة المواد الغذائية وتقديمها](https://madda.ma/ar/decret-2-01-1016)

إن تسمية البيع التي تحملها المادة الغذائية هي التي تم تحديدها بمقتضى التشريع والنصوص التنظيمية المعمول بها في ميدان زجر الغش أو التي تم الاتفاق عليها من خلال معايير الدستور الغذائي «الكودكس» أو الأعراف التجارية. في حالة غياب هذه القوانين والأعراف، فإن هذه التسمية يجب أن تكون لها دلالة مضبوطة بوصف المادة الغذائية وإن اقتضى الحال باستعمالها حتى تمكن المستهلك من التعرف على حقيقتها وتميزها عن المواد المشابهة لها.

وفي جميع الحالات فإن تسمية البيع يجب أن تكون مستقلة عن العلامة التجارية أو التسمية الوهمية. إن تسمية البيع هي عبارة عن توضيح للحالة الطبيعية التي توجد عليها المادة الغذائية أو المعالجة الخاصة التي طرأت عليها ونذكر منها على الخصوص: مسحوق، مجفف، مجمد أو غير مجمد، مبستر، معقم، مركب، مركز، مدخن، كلما كان حذفها سببا في مغالطة المشتري.


> الإحالة: المادة 7 من مرسوم رقم 2.01.1016 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-1016/7
> - المادة: المادة 7
> - النص: مرسوم رقم 2.01.1016 بتنظيم شروط عنونة المواد الغذائية وتقديمها
> - الرقم: 2.01.1016
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/03/20/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.01.1016%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%B9%D9%86%D9%88%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B0%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%AA%D9%82%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%87%D8%A7-%20%D9%86%D8%B3%D8%AE-1742470314003.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
