# المادة 11

من [مرسوم رقم 2.01.108 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة](https://madda.ma/ar/decret-2-01-108)

إذا تم، لأجل المنفعة العامة، نزع ملكية قطعة سبق منحها وفقا لأحكام الظهير الشريف المعتبر بمثابة قانون السالف الذكر رقم 1.72.277 وتم إدماجها في مدار حضري، فإن مبلغ التعويض عن عملية نزع الملكية، سواء أنجزت هذه العملية قبل أو بعد التسديد الكامل لثمن القطعة من قبل المستفيد لا يجوز أن يزيد على قيمة القطعة مقدرة في تاريخ نشر القانون السالف الذكر رقم 06.01 بالجريدة الرسمية.


> الإحالة: المادة 11 من مرسوم رقم 2.01.108 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-108/11
> - المادة: المادة 11
> - النص: مرسوم رقم 2.01.108 بتطبيق الظهير الشريف بمثابة
> - الرقم: 2.01.108
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/22/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.108%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B5-1737558512963.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
