# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.01.1342 يحدد بصفة استثنائية كيفية الترقية في الدرجة بالاختيار للأعوان العموميين](https://madda.ma/ar/decret-2-01-1342)

يمكن بصفة استثنائية للأعوان العموميين العاملين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية المتوفرين إلى غاية 31 ديسمبر 1999 على الشروط النظامية المطلوبة أن يستفيدوا من الترقية عن طريق الاختيار بعد التقييد في جدول الترقي بغض النظر عن شرط التخصصات المهنية المنصوص عليها في الفصل 15 من المرسوم الملكي رقم 682.67 المؤرخ في 9 رجب 1387 (13 أكتوبر 1967) المشار إليه أعلاه.

وتراعى من أجل هذه الترقية المعايير الجاري بها العمل خاصة منها المتعلقة بالقيمة المهنية للموظف ومردوديته.


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.01.1342 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-1342/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.01.1342 يحدد بصفة استثنائية كيفية الترقية في الدرجة بالاختيار للأعوان العموميين
> - الرقم: 2.01.1342
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/27/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.1342%20%D9%8A%D8%AD%D8%AF%D8%AF%20%D8%A8%D8%B5%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%88%D9%85%D9%8A%D9%8A%D9%86-1737988903844.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
