# المادة 12

من [مرسوم رقم 2.01.1448 بتحويل الوكالة المحاسبية المركزية للهيئات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج إلى خزينة الهيئات الدبلوماسية والقنصلية](https://madda.ma/ar/decret-2-01-1448)

لا تخضع لمراقبة الالتزام بالنفقات ولنظام الصفقات العمومية، النفقات المؤداة بالخارج من طرف المؤدين والأعوان المحاسبين والشسيعين الدبلوماسيين والقنصليين ورؤساء البعثات الدبلوماسية المشار إليهم في المادة 9 أعلاه.

غير أنه يتعين على رؤساء البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية أن يسهروا قدر الإمكان على احترام مبادئ الشفافية والمنافسة عند تنفيذ النفقات المتعلقة بالطلبيات العمومية.

كما يتعين على خازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمؤدين والأعوان المحاسبيين والشسيعين الدبلوماسيين والقنصليين وكذا رؤساء البعثات الدبلوماسية المشار إليهم في المادة 9 أعلاه، القيام بالنسبة لهذه النفقات، بمراقبة صحة النفقة أو التأكد منه.

وتنصب مراقبة صحة النفقة حصرا على:

- – صحة إدراج النفقة بالباب المتعلق بها؛
- – توفر الاعتمادات؛
- – توفر الأموال؛
- – صفة الآمر المساعد بالصرف؛
- – إثبات العمل المنجز مشهود عليه من طرف الأمر المساعد بالصرف؛
- – صحة حسابات التصفية؛
- – احترام قواعد التقادم وسقوط الحق، عند الاقتضاء؛
- – الطابع الإبرائي للتسديد؛
- – الإدلاء بالإثباتات المنصوص عليها بقائمة الوثائق المثبتة للوكالات المحاسبية للهيئات الدبلوماسية والقنصلية المحددة بقرار لوزير المالية.


> الإحالة: المادة 12 من مرسوم رقم 2.01.1448 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-1448/12
> - المادة: المادة 12
> - النص: مرسوم رقم 2.01.1448 بتحويل الوكالة المحاسبية المركزية للهيئات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج إلى خزينة الهيئات الدبلوماسية والقنصلية
> - الرقم: 2.01.1448
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/06/201144~1.PDF-1738842155780.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
