# المادة 14

من [مرسوم رقم 2.01.1448 بتحويل الوكالة المحاسبية المركزية للهيئات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج إلى خزينة الهيئات الدبلوماسية والقنصلية](https://madda.ma/ar/decret-2-01-1448)

خلافا لمقتضيات الفقرة الثالثة من المادة 13 أعلاه، يتعين على خازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمؤدي والعون المحاسب أو الشسيع الدبلوماسي والقنصلي أن يرفض الامتثال لأوامر التسخير إذا كان إيقاف الأداء معللا:

- – بعدم وجود الاعتمادات أو عدم توفرها أو عدم كفايتها؛
- – بعدم إثبات الخدمة المنجزة؛
- – بعدم توفر قوة إبراء التسديد؛
- – بعدم توفر الأموال.


> الإحالة: المادة 14 من مرسوم رقم 2.01.1448 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-1448/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: مرسوم رقم 2.01.1448 بتحويل الوكالة المحاسبية المركزية للهيئات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج إلى خزينة الهيئات الدبلوماسية والقنصلية
> - الرقم: 2.01.1448
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/06/201144~1.PDF-1738842155780.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
