# المادة 9

من [مرسوم رقم 2.01.1448 بتحويل الوكالة المحاسبية المركزية للهيئات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج إلى خزينة الهيئات الدبلوماسية والقنصلية](https://madda.ma/ar/decret-2-01-1448)

خلافا لمقتضيات الفصل 4 من المرسوم الملكي رقم 330.66 بتاريخ 10 محرم 1387 (21 أبريل 1967) بسن نظام عام للمحاسبة العمومية، يمكن لرئيس البعثة أن ينفذ مباشرة وبمبادرة منه عمليات مداخيل ونفقات البعثات الدبلوماسية التي لا يتعدى حجم ميزانيتها سقفا يحدد بقرار مشترك لوزير الشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية.

كما يحدد القرار السالف الذكر لائحة البعثات الدبلوماسية التي يمكنها الاستفادة من هذا الاستثناء.

ويمارس رئيس البعثة في هذا الشأن، مهام آمر مساعد بالصرف ومحاسب عمومي وفق الشروط المنصوص عليها في الأنظمة الجاري بها العمل. ويتولى آخر كل شهر الإدلاء لخازن الهيئات الدبلوماسية والقنصلية بالوثائق المثبتة للعمليات التي نفذها.

ويتحمل رئيس البعثة في هذا الصدد، المسؤوليات المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل فيما يتعلق بالآمرين بالصرف وبالمحاسبين العموميين.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.01.1448 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-1448/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: مرسوم رقم 2.01.1448 بتحويل الوكالة المحاسبية المركزية للهيئات الدبلوماسية والقنصلية بالخارج إلى خزينة الهيئات الدبلوماسية والقنصلية
> - الرقم: 2.01.1448
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/06/201144~1.PDF-1738842155780.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
