# المادة 13

من [مرسوم رقم 2.01.1643 بتطبيق القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها](https://madda.ma/ar/decret-2-01-1643)

الباب الثاني: اعتماد المؤسسات لإجراء عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها

إذا تمت معاينة انتفاء شرط من الشروط اللازمة لإنجاز عملية أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية أو زرعها أو حفظها أو نقلها أثناء عملية تفتيش أجريت في إحدى المؤسسات المعتمدة المشار إليها في المواد 3 و 4 و 5 و 6 و 9 و 10 أعلاه، يقوم وزير الصحة، بعد استطلاع رأي المجلس الاستشاري لزرع الأعضاء البشرية وبعد تمكين مدير المؤسسة المعنية مسبقا من تقديم ملاحظاته، بسحب الاعتماد منها وإخبار المدير المذكور. ويجوز أن يكون السحب المذكور كليا أو جزئيا، نهائيا أو مؤقنا.

ينتهي السحب المؤقت بقرار من وزير الصحة، عندما يثبت التفتيش أن المؤسسة تلتزم من جديد بالشروط المطلوبة.

إذا تعلق الأمر بمركز استشفائي خاص معتمد يقوم وزير الصحة كذلك بإخبار رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية. الاعتماد.

إذا تعلق الأمر بمستشفى عسكري، فإن مقرر وزير الصحة بسحب الاعتماد أو بإنهاء السحب، يتخذ بناء على تفتيش تجريه المصالح العسكرية المختصة وعلى رأي السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.


> الإحالة: المادة 13 من مرسوم رقم 2.01.1643 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-1643/13
> - المادة: المادة 13
> - النص: مرسوم رقم 2.01.1643 بتطبيق القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
> - الرقم: 2.01.1643
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.1643%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2016.98%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-1737706363699.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
