# المادة 14

من [مرسوم رقم 2.01.1643 بتطبيق القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها](https://madda.ma/ar/decret-2-01-1643)

الباب الثاني: اعتماد المؤسسات لإجراء عمليات أخذ الأعضاء والأنسجة البشرية وزرعها

يقرر وزير الصحة في حالة إخلال خطير ودون شكليات مسبقة، إيقاف الاعتماد مؤقتا، في انتظار استنتاجات عملية التفتيش المنصوص عليها في المادة 13 أعلاه.

إذا تعلق الأمر بمستشفى عسكري، فإن مقرر الإيقاف المؤقت للاعتماد يتخذ بناء على رأي السلطة الحكومية المكلفة بإدارة الدفاع الوطني.

عندما يتعلق الأمر بمؤسسة خاصة معتمدة، تبلغ نسخة من المقرر المذكور إلى رئيس المجلس الوطني لهيئة الأطباء الوطنية.


> الإحالة: المادة 14 من مرسوم رقم 2.01.1643 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-1643/14
> - المادة: المادة 14
> - النص: مرسوم رقم 2.01.1643 بتطبيق القانون رقم 16.98 المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها
> - الرقم: 2.01.1643
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/24/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.1643%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2016.98%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A8%D8%B1%D8%B9%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D8%B6%D8%A7%D8%A1-1737706363699.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
