# المادة 6

من [مرسوم رقم 2.01.2331 بإحداث المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني](https://madda.ma/ar/decret-2-01-2331)

الباب الثالث: سير المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني

يجتمع المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني باستدعاء من رئيسه على الأقل مرة في السنة ومتى كان ذلك ضروريا.

ويشترط لصحة اجتماعاته أن يحضرها نصف أعضائه أو من يمثلهم.

يقدم رئيس المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني للأعضاء خلال الاجتماع السنوي، تقييما للسنة المنصرمة وعند الاقتضاء مشروع البرنامج المقترح للسنة الموالية.


> الإحالة: المادة 6 من مرسوم رقم 2.01.2331 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-2331/6
> - المادة: المادة 6
> - النص: مرسوم رقم 2.01.2331 بإحداث المجلس الأعلى لإعداد التراب الوطني
> - الرقم: 2.01.2331
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.2331%20%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%20%D8%A8%D8%A5%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%84%D8%A5%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%A8%20%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A-1737640585098.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
