# المادة 15

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة](https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332)

الباب الثاني: ضمانات الصفقة

حقوق صاحب المشروع على الضمانات

- 1- تصبح الضمانات المؤقتة كسبا للدولة لاسيما في الحالات التالية:
- – إذا سحب المتعهد عرضه داخل الأجل المحدد في المادتين 34 و 74 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998)؛
- – إذا رفض المتعهد تصحيح مبلغ عقد الالتزام وفقا للمادة 40 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.482 ؛
- – إذا رفض صاحب الصفقة التوقيع عليها؛
- – إذا لم ينجز صاحب الصفقة الضمان النهائي داخل الأجل المنصوص عليه في البند 3 من المادة 12 أعلاه.
- 2- يمكن حجز الضمان النهائي في الحالات المنصوص عليها في هذا الدفتر وذلك وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل.
- 3- في حالة عدم تنصيص دفتر الشروط الخاصة على ضمان مؤقت في حين أن الضمان النهائي كان مفروضا، ولم ينجز صاحب الصفقة هذا الضمان داخل الأجل المنصوص عليه في البند 3 من المادة 12 أعلاه، تطبق على صاحب الصفقة غرامة يحدد سعرها في واحد في المائة (1%) من المبلغ الأصلي للصفقة.


> الإحالة: المادة 15 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332/15
> - المادة: المادة 15
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة
> - الرقم: 2.01.2332
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.2332%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84...-1739791940215.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
