# المادة 20

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة](https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332)

الباب الثالث: الالتزامات العامة لصاحب الصفقة

التأمينات والمسؤوليات

- 1- يتعين على صاحب الصفقة، خلال الثلاثة أسابيع التي تلي تبليغ المصادقة على الصفقة، أن يبرم عقد تأمين لدى شركة للتأمين معتمدة من طرف الوزير المكلف بالمالية، تغطي منذ انطلاق تنفيذ الصفقة وخلال المدة التي تشملها هذه الأخيرة ما يلي:
- – المسؤولية الناجمة عن استعمال العربات ذات المحرك لحاجيات تنفيذ الصفقة وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل؛
- – المسؤولية المتعلقة بحوادث الشغل التي قد يتعرض لها مستخدمو صاحب الصفقة وفقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل.

لا يمكن إلقاء المسؤولية على صاحب المشروع بشأن الأضرار أو التعويضات القانونية التي يجب دفعها في حالة وقوع حوادث لعمال أو مستخدمي صاحب الصفقة أو المتعاقدين معه من الباطن.

وفي هذا الصدد، يؤمن صاحب الصفقة صاحب المشروع ضد كل طلب يتعلق بالتعويض عن الأضرار أو التعويضات الأخرى وضد جميع الشكايات والتظلمات والمتابعات والمصاريف والتحملات والنفقات بجميع أنواعها المرتبطة بهذه الحوادث.

ويتعين على صاحب الصفقة إخبار صاحب المشروع كتابة بكل حادثة تقع خلال تنفيذ الصفقة ويضمنها في وثيقة التتبع إذا ما نص عليها دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة.

ويمكن طبقا لنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرات أعلاه أن يفرض أيضا دفتر الشروط الخاصة على صاحب الصفقة تغطية بواسطة التأمين ما يلي:

- – المسؤولية المدنية في حالة وقوع حادثة للغير أو لصاحب المشروع أو للعاملين مع هذا الأخير من جراء تنفيذ الصفقة؛
- – فقدان أو إتلاف المعدات المستعملة لتنفيذ الصفقة.
- 2- لا تطبق المقتضيات المذكورة إذا سبق لصاحب الصفقة اكتتاب وثيقة تأمين تغطي مثل هذه الأخطار.
- 3- لا يمكن القيام بأي تسديد ما دام صاحب الصفقة لم يوجه إلى صاحب المشروع نسخا مشهودا بصحتها من وثائق التأمين المبرمة لتغطية الأخطار المشار إليها في البند 1 من هذه المادة.

ويجب على صاحب الصفقة أن يقدم بدون تأخير، متى طلب منه ذلك، ما يثبت الأداء المنتظم لأقساط التأمينات المنصوص عليها أعلاه.

- 4- يجب أن تتضمن جميع وثائق التأمين المشار إليها في البند 1 من هذه المادة بندا يمنع فسخها دون إشعار صاحب المشروع بذلك من قبل.


> الإحالة: المادة 20 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332/20
> - المادة: المادة 20
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة
> - الرقم: 2.01.2332
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.2332%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84...-1739791940215.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
