# المادة 27

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة](https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332)

الباب الرابع: توقف الأعمال

تأجيل تنفيذ الصفقة

- 1- يمكن لصاحب المشروع أن يأمر في أي وقت بواسطة أمر بالخدمة معلل بتأجيل تنفيذ الصفقة أو إحدى مراحل تنفيذها.
- 2- عندما يتعدى أجل التأجيل ستة (6) أشهر، لصاحب الصفقة الحق في فسخ هذه الأخيرة إذا طلب ذلك كتابة من صاحب المشروع دون أن يطمح إلى الحصول على أي تعويض، ولا يكون طلب الفسخ مقبولا إلا إذا تم تقديمه خلال أجل ثلاثين (30) يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة القاضي بتأجيل تنفيذ الأعمال لأكثر من ستة )6( أشهر.
- 3- في حالة تأجيلات متتالية تفوق مدتها الإجمالية ستة (6) أشهر، يسري أجل الثلاثين

(30) يوما المنصوص عليه في البند 1 من هذه المادة ابتداء من التاريخ الذي تبلغ فيه التأجيلات ستة (6) أشهر.


> الإحالة: المادة 27 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332/27
> - المادة: المادة 27
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة
> - الرقم: 2.01.2332
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.2332%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84...-1739791940215.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
