# المادة 28

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة](https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332)

الباب الرابع: توقف الأعمال

توقيف تنفيذ الصفقة

- 1- طبقا للمادة 75 من المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) السالف الذكر، يجب أن ينص دفتر الشروط الخاصة على إمكانية توقيف الدراسة إما بعد انصرام أجل معين وإما حينما تبلغ النفقات مقدارا محددا.

علاوة على ذلك، عندما تقسم الأعمال إلى مراحل، يخصص لكل مرحلة ثمن، يمكن أن ينص دفتر الشروط الخاصة على إيقاف تنفيذ الصفقة عند انتهاء كل مرحلة من هذه المراحل.

عند حدوث إحدى الحالات السالفة الذكر، يتم فسخ الصفقة فورا دون أن يطمح صاحب الصفقة إلى الحصول على أي تعويض.

- 2- يمكن لصاحب المشروع، خارج الحالتين المنصوص عليهما في البند 1 من هذه المادة، أن يأمر بتوقيف تنفيذ الصفقة، وفي هذه الحالة يتم فسخ الصفقة في الحين، ولصاحب الصفقة الحق، بطلب منه، في الحصول على تعويض عن الضرر المثبت بصفة قانونية والذي يمكن أن يلحقه عند الاقتضاء من جراء التوقيف.

لا يقبل طلب صاحب الصفقة إلا إذا قدم كتابة داخل أجل أربعين )40( يوما من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة القاضي بتوقيف الصفقة.


> الإحالة: المادة 28 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332/28
> - المادة: المادة 28
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة
> - الرقم: 2.01.2332
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.2332%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84...-1739791940215.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
