# المادة 29

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة](https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332)

الباب الرابع: توقف الأعمال

وفاة صاحب الصفقة

- 1- إذا أسندت الصفقة لشخص طبيعي، فإنها تفسخ بقوة القانون في حالة وفاة هذا الشخص ويتم تطبيق الأحكام الواردة في المادة 33.

غير أن صاحب المشروع يدرس اقتراح الورثة أو ذوي الحقوق إذا أبلغوه بنيتهم في متابعة تنفيذ الصفقة. ويبلغ مقرر السلطة المختصة إلى المعنيين بالأمر داخل أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ تسلم هذا الاقتراح.

- 2- إذا أسندت الصفقة إلى عدة أشخاص طبيعيين، وحدث أن توفي شخص أو عدة أشخاص منهم، يوضع جرد حضوري لحالة تقدم الأعمال وتقرر السلطة المختصة عند الاقتضاء فسخ الصفقة دون تعويض أو متابعة تنفيذها حسب التزام المتبقين منهم أو التزام الورثة أو ذوي الحقوق عند الاقتضاء.
- 3- في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1 و 2 أعلاه، فإن الشخص أو الأشخاص الذين يقترحون مواصلة تنفيذ الصفقة يخبرون بذلك صاحب المشروع بواسطة رسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلم خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية ليوم الوفاة.

عندما يتعلق الأمر بعدة أشخاص يتقدمون لمتابعة تنفيذ الصفقة، فإن الالتزام الذي يوقعونه في إطار تجمع، كما تم تعريفه في المادة 3 من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) يجب أن يكون موقعا من قبل كل عضو من أعضاء التجمع.

تخضع مواصلة تنفيذ الصفقة، التي يجب أن تكون مسبوقة بإبرام عقد ملحق، بالخصوص لوجوب تكوين الضمان النهائي أو التزام الكفالة الشخصية والتضامنية المنصوص عليهما على التوالي في المادتين 12 و 14 أعلاه.

- 4- يسري مفعول الفسخ، إذا تم إعلانه وفق ما هو منصوص عليه في البندين 1 و 2 أعلاه، من تاريخ وفاة صاحب الصفقة.


> الإحالة: المادة 29 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332/29
> - المادة: المادة 29
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة
> - الرقم: 2.01.2332
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.2332%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84...-1739791940215.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
