# المادة 31

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة](https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332)

الباب الرابع: توقف الأعمال

التصفية أو التسوية القضائية

- 1- في حالة التصفية القضائية لممتلكات صاحب الصفقة، تفسخ الصفقة بقوة القانون وبدون تعويض، ما عدا إذا قبلت السلطة المختصة، في الحالة التي ترخص فيها السلطة القضائية المختصة للسنديك بمواصلة استغلال نشاط صاحب الصفقة، العروض التي يتقدم بها السنديك المذكور لمواصلة تنفيذ الأعمال.
- 2- في حالة التسوية القضائية، تفسخ كذلك الصفقة، بقوة القانون وبدون تعويض إذا لم ترخص السلطة القضائية المختصة لصاحب الصفقة بمواصلة استغلال نشاطه.
- 3- وفي جميع الحالات، يتخذ صاحب المشروع تلقائيا التدابير التحفظية أو المتعلقة بالسلامة التي تقتضيها الضرورة الاستعجالية وتلقى على كاهل صاحب الصفقة في انتظار صدور قرار نهائي من المحكمة.


> الإحالة: المادة 31 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332/31
> - المادة: المادة 31
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة
> - الرقم: 2.01.2332
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.2332%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84...-1739791940215.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
