# المادة 36

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة](https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332)

الباب الخامس: الأثمان وتسوية الحسابات

تغيير الأعمال خلال التنفيذ

- 1- يمكن لصاحب المشروع، أثناء تنفيذ الصفقة، بعد استشارة صاحب الصفقة، إدخال تغييرات على الصفقة الأصلية دون أن يؤدي ذلك إلى تغيير في موضوعها.
- 2- عندما تتطلب التغييرات المذكورة إدخال أعمال إضافية كانت غير متوقعة أثناء إبرام الصفقة الأصلية، يضع صاحب المشروع، باتفاق مع صاحب الصفقة، أثمانا جديدة لهذه الأعمال وذلك بطريق القياس مع مناهج حساب ثمن الصفقة الأصلية.

وتكون الأثمان الجديدة المذكورة موضوع عقد ملحق في الحدود التي تنص عليها مقتضيات البند 7 من المادة 69 من المرسوم السالف الذكر رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998).

- 3- عندما تؤدي التغييرات التي يأتي بها صاحب المشروع إلى الزيادة في كميات الأعمال المسدد ثمنها على أساس أثمان أحادية، فإنه يتم بشأنها إعداد مقرر من طرف صاحب المشروع يبلغ إلى صاحب الصفقة قبل انصرام أجل التنفيذ. ويجب أن يبين هذا المقرر المبلغ الأقصى للزيادة في حدود عشرة في المائة (10%) من المبلغ الأصلي للصفقة وذلك قبل الشروع في تنفيذ هذه الأعمال.
- 4- في الحالة التي تؤدي فيها التغييرات التي أتى بها صاحب المشروع إلى تقليص الأعمال بأكثر من 25% بالنسبة للمبلغ الأصلي للصفقة، يمكن للطرفين مناقشة الشروط الجديدة للصفقة وإبرام عقد ملحق لهذا الغرض. وعند عدم حصول أي اتفاق، تفسخ الصفقة، وفي هذه الحالة يمكن لصاحب الصفقة أن يطلب في الأخير تعويضا على أساس الضرر الذي لحقه بعد إثباته بصفة قانونية.

لا يمنح التعويض من جراء تقليص الأعمال المنصوص عليه في هذه المادة في حالات توقيف الدراسة المشار إليها هي في البند 1 من المادة 28 أعلاه.


> الإحالة: المادة 36 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332/36
> - المادة: المادة 36
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة
> - الرقم: 2.01.2332
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.2332%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84...-1739791940215.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
