# المادة 38

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة](https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332)

الباب الخامس: الأثمان وتسوية الحسابات

السلفات

- 1- لا يمكن تقديم أي سلفة إلى صاحب الصفقة ما عدا إذا نص على ذلك دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة. وفي هذه الحالة، لا يتم تقديم السلفات إلى صاحب الصفقة إلا وفق الشروط المحددة في النصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- 2- تتم تأدية السلفات عن طريق الاقتطاع من الدفعات المستحقة لصاحب الصفقة، وفق الكيفيات المنصوص عليها في دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة وذلك تطبيقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل.
- 3- في حالة فسخ الصفقة، لأي سبب من الأسباب، تجرى تصفية لحسابات السلفات في الحال.


> الإحالة: المادة 38 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332/38
> - المادة: المادة 38
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة
> - الرقم: 2.01.2332
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.2332%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84...-1739791940215.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
