# المادة 39

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة](https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332)

الباب الخامس: الأثمان وتسوية الحسابات

الدفعات المسبقة

- 1- يمكن أن يترتب عن الأعمال التي أدت إلى الشروع في تنفيذ الصفقة الاستفادة من دفعات مسبقة وفقا للشروط المحددة في دفتر الشروط المشتركة أو في دفتر الشروط الخاصة وحسب الكيفيات الواردة بعده.
- 2- يجب ألا يتجاوز مبلغ دفعة مسبقة، بأي حال من الأحوال، قيمة الأعمال التي يرتبط بها بعد خصم المبالغ التي في ذمة صاحب الصفقة تطبيقا لهذا الدفتر للشروط الإدارية العامة.
- 3- في حالة صفقة دراسات، يترتب عن الأعمال المنجزة لتنفيذ مختلف أجزاء أو مراحل الدراسة أداء دفعات مسبقة بالتتابع حسب إنجاز الأعمال المذكورة، ولا يمكن أن يتقرر أداء دفعة مسبقة إلا بالنسبة لخدمة تم القيام بها.

يحدد دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة فترات أداء الدفعات المسبقة كما يمكن أن ينص الدفتران المذكوران على أداء دفعات مسبقة إما شهريا أو بالتتابع حسب انتهاء أجزاء أو مراحل الدراسة.

- 4- في حالة أداء دفعة مسبقة حسب أجزاء أو مراحل تنفيذ سبق إعدادها وليس حسب التنفيذ المادي للأعمال، يمكن أن تحدد الصفقة، بكيفية جزافية، مبلغ كل دفعة مسبقة في شكل نسبة مئوية من المبلغ الأصلي للصفقة.
- 5- بالنسبة للصفقات التي تنص على أداء شهري، يترتب عن الأعمال التي تم القيام بها أداء دفعات مسبقة بالتتابع حسب إنجازها؛

تتم تأدية أجزاء الشهر على الأساس اليومي حسب 1/30 من الثمن الأحادي الشهري المطابق.

- 6- بالنسبة للصفقات التي تتضمن طريقة أداء مغايرة لتلك المنصوص عليها في البندين 1 و 2 أعلاه، يجب أن ينص دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة على الكيفيات التي يجب أن يتم على أساسها منح دفعات مسبقة.
- 7- في جميع الحالات وما عدا إذا نص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك، يحدد صاحب المشروع مبلغ الدفعات المسبقة بطلب من صاحب الصفقة وبعد إدلاء هذا الأخير ببيان عن تقدم الأعمال.

ويجب أن يكون طلب الدفعات المسبقة مشفوعا بفاتورة أو بمذكرة أتعاب تحدد مبلغ الأعمال المنجزة، ويجب تبرير الطلب المذكور بتقديم التقرير أو الوثيقة أو المنتوج كما ينص على ذلك دفتر الشروط الخاصة.

- 8- يجب على صاحب المشروع، خلال أجل شهر واحد ابتداء من تسليم طلب الدفعة المسبقة أن يبلغ كتابة موافقته أو يبلغ التصحيحات التي يتعين على صاحب الصفقة إدخالها عند الاقتضاء على طلب الدفعة المسبقة.

يتوفر صاحب الصفقة ابتداء من اليوم الموالي للتاريخ الذي يتم فيه تبليغ التصحيحات إليه، على أجل خمسة عشر (15) يوما لإرجاع الطلب المصحح والمتضمن لموافقته إلى صاحب المشروع أو التعبير كتابة عن ملاحظاته، وبعد انصرام الأجل المذكور تعتبر التصحيحات التي طالب بها صاحب المشروع كأنها مقبولة من طرف صاحب الصفقة.


> الإحالة: المادة 39 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332/39
> - المادة: المادة 39
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة
> - الرقم: 2.01.2332
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.2332%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84...-1739791940215.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
