# المادة 41

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة](https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332)

الباب الخامس: الأثمان وتسوية الحسابات

الكشوف التفصيلية المؤقتة

- 1- حسب الإيقاع المقرر بالنسبة لأداء الدفعات المسبقة، يقوم صاحب المشروع بإعداد كشوف تفصيلية مؤقتة خلال أجل لا يتعدى شهرا انطلاقا من تاريخ طلب الدفعة المسبقة التي تقدم به صاحب الصفقة.
- 2- يكون الكشف التفصيلي المؤقت بمثابة محضر عن الخدمة المقدمة ويعتمد كأساس لأداء دفعات مسبقة لصاحب الصفقة.
- 3- تسلم نسخة من الكشف التفصيلي المؤقت إلى صاحب الصفقة داخل أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يومًا من تاريخ توقيعه من طرف صاحب المشروع، وإذا كانت الصفقة محل رهن، وجب إرفاق النسخة المذكورة بشهادة حقوق مثبتة موقعة من لدن صاحب المشروع وفق للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.


> الإحالة: المادة 41 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332/41
> - المادة: المادة 41
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة
> - الرقم: 2.01.2332
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.2332%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84...-1739791940215.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
