# المادة 42

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة](https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332)

الباب الخامس: الأثمان وتسوية الحسابات

الغرامات عن التأخير

- 1- تطبق غرامة يومية في حق صاحب الصفقة في حالة معاينة تأخير في تنفيذ الأعمال، سواء تعلق الأمر بمجموع الصفقة أو بشطر منها سبق وحدد له أجل جزئي للتنفيذ أو تاريخ أقصى. وتعادل هذه الغرامة المحددة في دفتر الشروط الخاصة جزءا من الألف من مبلغ مجموع الصفقة أو من الشطر المعني. ويكون المبلغ المذكور هو الثمن الأصلي للصفقة، مغيرا أو متمما عند الاقتضاء بالعقود الملحقة.

وتستحق الغرامات بمجرد معاينة تأخير في تنفيذ الأعمال من قبل صاحب المشروع الذي، بصرف النظر عن طرق التحصيل الأخرى، يخصم تلقائيا مبلغ هذه الغرامات من جميع المبالغ التي يكون مدينا بها لصاحب الصفقة. ولا يعفي تطبيق هذه الغرامات صاحب الصفقة من مجموع الالتزامات الأخرى والمسؤوليات التي تقيد بها برسم الصفقة.

وفي حالة فسخ الصفقة، تطبق غرامات التأخير إلى غاية يوم تبليغ مقرر الفسخ أو إلى غاية اليوم الذي يتوقف فيه نشاط صاحب الصفقة إذا كان الفسخ ناتجا عن إحدى الحالات الواردة في المواد من 29 الى 32 أعلاه.

- 2- لا تخصم أيام العطلة الأسبوعية وأيام العطل والأعياد من أجل حساب الغرامات.
- 3- يحدد سقف الغرامات بعشرة في المائة (10%) من مبلغ الصفقة الأصلي، مغيرا أو متمما إن اقتضى الحال بالعقود الملحقة، ما لم ينص على خلاف ذلك في دفتر الشروط الخاصة.
- 4- يحق للسلطة المختصة عند بلوغ الغرامات السقف المحدد أن تفسخ الصفقة بعد توجيه إعذار مسبق إلى صاحب الصفقة ودون الإخلال بتطبيق الإجراءات القسرية الأخرى المنصوص عليها في المادة 52 بعده.


> الإحالة: المادة 42 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332/42
> - المادة: المادة 42
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة
> - الرقم: 2.01.2332
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.2332%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84...-1739791940215.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
