# المادة 44

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة](https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332)

الباب الخامس: الأثمان وتسوية الحسابات

الكشف التفصيلي العام والنهائي

- 1- يحصر المبلغ النهائي الناتج عن تنفيذ الصفقة بكشف تفصيلي عام ونهائي. ويتناول هذا الأخير بالتفصيل مجموع العناصر التي تم أخذها في الاعتبار من أجل التسديد النهائي للصفقة.
- 2- يدعى صاحب الصفقة، بواسطة أمر بالخدمة، للحضور إلى مكاتب صاحب المشروع قصد الاطلاع على الكشف التفصيلي العام والنهائي والتوقيع عليه من أجل الموافقة.
- 3- إذا رفض صاحب الصفقة التوقيع على الكشف التفصيلي العام والنهائي، يحرر صاحب المشروع محضرا يبين فيه ظروف تقديم الكشف التفصيلي المذكور والملابسات التي واكبت هذا التقديم.
- 4- ينتج عن موافقة صاحب الصفقة على الكشف التفصيلي العام والنهائي التزامه بصفة نهائية فيما يخص سواء طبيعة وأحجام الأعمال المنفذة أو الأثمان المطبقة عليها وكذا العناصر الأخرى المحتسبة في التسديد النهائي للصفقة من قبيل المبالغ المتأتية من مراجعة الأثمان والتعويضات الممنوحة عند الاقتضاء والغرامات المستحقة والتخفيضات وكل اقتطاع آخر.
- 5- إذا لم يمتثل صاحب الصفقة للأمر بالخدمة المنصوص عليه في البند 3 أعلاه أو رفض الموافقة على الكشف التفصيلي العام والنهائي الذي تم تقديمه إليه أو وقع عليه بتحفظ، وجب عليه أن يعرض كتابة وبالتفصيل أسباب تحفظه وأن يحدد المبلغ موضوع مطالبه لصاحب المشروع وذلك داخل أجل أربعين (40) يوما من تاريخ تبليغ الأمر بالخدمة المذكور. ويتم حينئذ تطبيق ما ورد في المادتين 53 و 54 بعده.
- 6- ينص صراحة على عدم قبول أية شكاية من صاحب الصفقة بعد انصرام الأجل المنصوص عليه في البند 5 أعلاه وذلك بخصوص الكشف التفصيلي العام والنهائي الذي استدعي للاطلاع عليه. وبعد انصرام هذا الأجل، يعتبر الكشف التفصيلي مقبولا من طرفه حتى ولو أنه وقعه بتحفظ لأسباب غير محددة، كما تم بيان ذلك في البند 5 أعلاه.
- 7- يبلغ الأمر بالخدمة الذي يدعو صاحب الصفقة إلى الاطلاع على الكشف التفصيلي العام والنهائي داخل أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر من تاريخ التسلم المؤقت أو آخر تسلم مؤقت جزئي عند الاقتضاء.
- 8- لا يلتزم صاحب المشروع بالكشف التفصيلي العام والنهائي إلا بعد مصادقة السلطة المختصة عليه، وتبلغ هذه المصادقة إلى صاحب الصفقة داخل أجل أقصاه شهر واحد (1) ابتداء من تاريخ المصادقة.


> الإحالة: المادة 44 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332/44
> - المادة: المادة 44
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة
> - الرقم: 2.01.2332
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.2332%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84...-1739791940215.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
