# المادة 47

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة](https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332)

الباب السادس: عمليات التسلم والضمانات

كيفيات التحقق من الأعمال والموافقة على التقارير أو الوثائق أو المنتجات

- 1- تخضع الأعمال موضوع الصفقة لعمليات تحقق تهدف إلى التأكد من استجابتها للشروط المقررة في الصفقة. ويتولى صاحب المشروع القيام بعمليات التحقق المذكورة حسب الكيفيات المقررة في هذا الدفتر للشروط الإدارية العامة أو في دفتر الشروط المشتركة أو في دفتر الشروط الخاصة.
- 2- يشعر صاحب الصفقة كتابة صاحب المشروع بالتاريخ الذي سيتم فيه تقديم الأعمال قصد إخضاعها لعمليات التحقق المذكورة.
- 3- ينص، عند الاقتضاء، دفتر الشروط المشتركة أو دفتر الشروط الخاصة على التقارير أو الوثائق أو المنتجات التي يجب عرضها لموافقة صاحب المشروع.
- 4- عندما تتعلق الصفقة بتنفيذ عمل دفعة واحدة، يعرض صاحب الصفقة التقرير أو الوثيقة أو المنتوج، المعد في هيئته النهائية، لموافقة صاحب المشروع.

ويتعين على صاحب المشروع، ابتداء من تاريخ تسليم هذا التقرير أو الوثيقة أو المنتوج، القيام داخل الأجل المحدد في دفتر الشروط الخاصة بما يلي:

- – إما قبول التقرير أو الوثيقة أو المنتوج دون تحفظ؛
- – إما دعوة صاحب الصفقة للقيام بإدخال تصحيحات أو تحسينات عليها لجعلها مطابقة لمتطلبات دفتر الشروط الخاصة وللقواعد الفنية؛
- – إما، عند الاقتضاء، التصريح برفض معلل للتقرير أو الوثيقة أو المنتوج بسبب قصور بالغ مثبت بصفة قانونية.

إذا دعا صاحب المشروع صاحب الصفقة للقيام بتصحيحات أو تحسينات، فإن هذا الأخير يتوفر على الأجل المحدد في دفتر الشروط الخاصة لتسليم التقرير أو الوثيقة أو المنتوج في شكله النهائي.

وفي حالة الرفض بسبب قصور بالغ، يتعين على صاحب الصفقة أو يعرض لموافقة صاحب المشروع تقريرا جديدا أو وثيقة أو منتوجا ويتم اتباع المسطرة المنصوص عليها أعلاه وذلك دون الإخلال بتطبيق عند الاقتضاء أحكام المادة 42 أعلاه.

وفي جميع الحالات فإن مصاريف مراجعة التقرير أو الوثيقة أو المنتوج يتحملها جميعها صاحب الصفقة.

- 5- عندما تتضمن الصفقة أعمالا مقسمة إلى جزأين أو عدة أجزاء أو مراحل فإن الموافقة على التقارير أو الوثائق أو المنتجات المتعلقة بكل جزء أو مرحلة تتم حسب الشروط المقررة في البند 4 من هذه المادة.
- 6- تعتبر الموافقة من طرف صاحب المشروع على التقارير أو الوثائق أو المنتجات المنصوص عليها في المادة 46 أعلاه والتي سلمها صاحب الصفقة بمثابة شهادة بمطابقتها لشروط الصفقة.

ولا تعفي هذه الموافقة صاحب الصفقة من مسؤوليته التعاقدية كماهي ناتجة عن بنود الصفقة.

- 7- يؤدي تجاوز صاحب المشروع للأجل المحدد من أجل الموافقة على التقارير أو الوثائق أو المنتجات المقررة في دفتر الشروط الخاصة إلى تأجيل تنفيذ الصفقة كما ينص على ذلك البند 1 من المادة 27 أعلاه، ويمكن لصاحب الصفقة أن يطلب تطبيق أحكام البندين 2 و 3 من المادة 27 السالفة الذكر.


> الإحالة: المادة 47 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332/47
> - المادة: المادة 47
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة
> - الرقم: 2.01.2332
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.2332%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84...-1739791940215.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
