# المادة 49

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة](https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332)

الباب السادس: عمليات التسلم والضمانات

عمليات التسلم

- 1- على إثر مسطرة التحقق أو الموافقة على التقارير أو الوثائق أو المنتجات أو العمليتين معا المقررة في المادة 47 أعلاه، يعلن صاحب المشروع عن تسلم الصفقة.

ويعد التسلم المذكور نهائيا ما عدا إذا تضمنت الصفقة ضمانا تقنيا كما تنص عليه المادة 48 وفي هذه الحالة يعتبر التسلم مؤقتا. ويعلن صاحب المشروع عن التسلم النهائي في تاريخ انتهاء أجل الضمان التقني إذا استوفى صاحب الصفقة في هذا التاريخ جميع الالتزامات التي فرضت عليه بموجب الصفقة في مجال الضمان.

- 2- تبلغ الشوائب أو الاختلالات التي يمكن معاينتها خلال أجل الضمان إلى صاحب الصفقة من طرف صاحب المشروع الذي يحدد له الأجل الضروري لتداركها.

إذا لم يتدارك صاحب الصفقة الشوائب أو الاختلالات في تاريخ انتهاء أجل الضمان، فإنه يتم تمديد هذا الأجل لفترة لا يمكن أن تتعدى شهرين. وإذا لم يتدارك صاحب الصفقة هذه الشوائب أو الاختلالات خلال هذا الأجل الإضافي، يعلن صاحب المشروع رغم ذلك عن التسلم النهائي مع تخفيض مبلغ يطابق الكلفة الضرورية لتدارك هذه الشوائب أو الاختلالات ويخصم هذا المبلغ من المبالغ التي يمكن أن تستحق لصاحب الصفقة ومن مبلغ الضمان النهائي ومن مبلغ الاقتطاع الضامن دون الإخلال بالحقوق التي يمكن ممارستها ضده في حالة عدم كفايتها.

- 3- إذا نص دفتر الشروط الخاصة على ذلك، يمكن الإعلان عن التسليم بكيفية جزئية بالنسبة لكل جزء أو مرحلة من الأعمال وفي هذه الحالة فإن التسلم الأخير هو الذي يقوم مقام تسلم الصفقة.
- 4- يؤدي التسلم سواء كان جزئيا أو مؤقتا أو نهائيا إلى إعداد محضر من طرف صاحب المشروع تبلغ نسخة منه إلى صاحب الصفقة.


> الإحالة: المادة 49 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332/49
> - المادة: المادة 49
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة
> - الرقم: 2.01.2332
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.2332%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84...-1739791940215.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
