# المادة 8

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة](https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332)

الباب الأول: أحكام عامة

المراسلات

- 1- إذا وجه صاحب الصفقة، في الحالات المنصوص عليها في هذا الدفتر للشروط الإدارية العامة، وثيقة مكتوبة إلى صاحب المشروع أو السلطة المختصة أو الوزير، وجب عليه داخل الأجل المحدد إذا تم التنصيص عليه، أن يودعها لدى المرسلة إليه مقابل وصل أو أن يبعثها إليه بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم ويكون التاريخ المبين في الوصل أو الإشعار بالتسلم وسيلة إثبات فيما يتعلق بالأجل.
- 2- عندما تخضع الصفقات أو عقودها الملحقة لمراقبات وتدقيقات عملا بمقتضيات المادة 86 من المرسوم رقم 2.98.482 الصادر في 11 من رمضان 1419 (30 ديسمبر 1998) المذكور أعلاه، يتعين على صاحب الصفقة أن يضع رهن إشارة الأشخاص المكلفين بهذه المراقبات والتدقيقات جميع الوثائق والمعلومات الضرورية للقيام بمهمتهم.

ويجب أن تتعلق الوثائق والمعلومات المذكورة حصرا بالصفقة والعقود الملحقة التي تكون موضوع المراقبة أو التدقيق.


> الإحالة: المادة 8 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332/8
> - المادة: المادة 8
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة
> - الرقم: 2.01.2332
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.2332%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84...-1739791940215.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
