# المادة 9

من [دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة](https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332)

الباب الأول: أحكام عامة

الأوامر بالخدمة

- 1- تكون الأوامر بالخدمة كتابية وتكون موقعة من قبل صاحب المشروع ومؤرخة ومرقمة ومسجلة.
- 2- تحرر الأوامر بالخدمة في نسختين وتبلغ إلى صاحب الصفقة ويقوم هذا الأخير على الفور بإرسال نسخة منهما إلى صاحب المشروع بعد أن يوقعها ويضع عليها تاريخ التوصل بها وذلك داخل أجل أقصاه ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ استلام الأمر بالخدمة.
- 3- يجب على صاحب الصفقة أن يتقيد بدقة بالأوامر بالخدمة المبلغة إليه.
- 4- يتقيد صاحب الصفقة بالتغييرات التي يؤمر بإدخالها خلال تنفيذ الصفقة ولكن فقط إذا أمر صاحب المشروع بذلك بواسطة أمر بالخدمة وتحت مسؤوليته. ولا يعتد له بهذه التغييرات إلا إذا أثبتها بهذا الأمر بالخدمة الذي يتم اتخاذه في إطار المادة 36 بعده.
- 5- يجوز توجيه التبليغات إما بواسطة مراسلة مسلمة مقابل وصل أو بواسطة رسالة مضمونة مع إشعار بالتسلم.
- 6- إذا رفض صاحب الصفقة استلام تبليغ الأوامر بالخدمة أو إعطاء وصل عنها أو لم يقم بإرجاع إحدى نسختي الأوامر بالخدمة داخل الأجل المنصوص عليه في البند 2 من هذه المادة، قام صاحب المشروع بتحرير محضر بالامتناع.
- 7- إذا تعلق الأمر بتجمع، توجه التبليغات إلى الوكيل الذي يتوفر وحده على صلاحية تقديم تحفظات باسم التجمع.
- 8- إذا اعتبر صاحب الصفقة أن الشروط الواردة في الأمر بالخدمة تتجاوز التزامات صفقته، وجب عليه، تحت طائلة سقوط الحق، أن يوافي صاحب المشروع في شأنها بملاحظة مكتوبة ومعللة داخل أجل عشرة (10( أيام من تاريخ تبليغ هذا الأمر بالخدمة، ولا يوقف الاعتراض تنفيذ الأمر بالخدمة إلا إذا أمر صاحب المشروع بما يخالف ذلك. وإذا أيد صاحب المشروع موقف صاحب الصفقة، تطبق أحكام المادة 36 أو المادة 45 أو هما معا.


> الإحالة: المادة 9 من مرسوم رقم 2.01.2332 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-2332/9
> - المادة: المادة 9
> - النص: دفتر الشروط الإدارية العامة المطبقة على صفقات الخدمات المتعلقة بأعمال الدراسات والإشراف على الأشغال المبرمة لحساب الدولة
> - الرقم: 2.01.2332
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/17/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.2332%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B7%20%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A9%20%D8%B9%D9%84...-1739791940215.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
