# المادة الثانية

من [مرسوم رقم 2.01.2723 يقضي بتحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي](https://madda.ma/ar/decret-2-01-2723)

يحدد مقدار واجب الاشتراك المستحق للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتسديد النفقات المتعلقة بالتعويضات القصيرة الأمد في نسبة 1.57 96 من أجرة الأجير الإجمالية الشهرية موزعة كالتالي:

- – 0.57/ برسم التعويض عن فقدان الشغل منها 0.38/ يتحملها المشغل و 0.19/ يتحملها العامل الأجير. ولا تطبق نسبة الإشتراك هاته على الشخص المكتتب في التأمين الإختياري المنصوص عليه في الفصل 5 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.72.184 الصادر في 15 من جمادى الآخرة 1392 (27 يوليو 1972) المشار إليه أعلاه؛
- – 1 / برسم التعويضات الأخرى القصيرة الأمد. منها 0.67/ يتحملها المشغل. و 0.33 / يتحملها الأجير.


---

[3] - تم نسخ وتعويض المادة الثانية بمقتضى المادة الأولى من المرسوم مرسوم رقم 2.14.14 صادر في 17 من صفر 1436(10 ديسمبر 2014) بتغيير المرسوم رقم 2.01.2723 الصادر في 27 من ذي الحجة 1422 (12 مارس 2002) المتعلق بتحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

> الإحالة: المادة الثانية من مرسوم رقم 2.01.2723 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-2723/2
> - المادة: المادة الثانية
> - النص: مرسوم رقم 2.01.2723 يقضي بتحديد مقدار واجبات الاشتراك المستحقة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي
> - الرقم: 2.01.2723
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/01/23/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.2723%20%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1%20%D9%81%D9%8A%2027%20%D9%85%D9%86%20%D8%B0%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AC%D8%A9%201422%20%28%D8%AA%D8%AD%D9%8A%D9%8A%D9%86%29-1737624687672.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
