# المادة السادسة

من [مرسوم رقم 2.01.2824 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين](https://madda.ma/ar/decret-2-01-2824)

الباب الثالث: كيفية عمل اللجنة المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من القانون رقم 45.00

تجتمع اللجنة المنصوص عليها في المادتين 8 و 9 من القانون رقم 45.00 السالف الذكر باستدعاء من وزير العدل، في النصف الثاني من شهر أكتوبر من كل سنة وكلما اقتضت المصلحة ذلك، للبت في القضايا التي تدخل في اختصاصها.

تكون اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور خمسة من أعضائها على الأقل، بمن فيهم الرئيس.

يقوم بكتابة اللجنة منتدب قضائي من مديرية الشؤون المدنية.


> الإحالة: المادة السادسة من مرسوم رقم 2.01.2824 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-2824/6
> - المادة: المادة السادسة
> - النص: مرسوم رقم 2.01.2824 بتطبيق أحكام القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين
> - الرقم: 2.01.2824
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/11/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.01.2824%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2045.00%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%8A%D9%86-1762851333502.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
