# المادة 2

من [مرسوم رقم 2.01.2825 بتطبيق أحكام القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة](https://madda.ma/ar/decret-2-01-2825)

الباب الأول: تكوين اللجنة الاستشارية وكيفية عملها

تجتمع اللجنة المشار إليها في المادة الأولى أعلاه باستدعاء من وزير العدل، لإبداء رأيها بشأن تحديد عدد النساخ بالنسبة لدائرة كل محكمة ابتدائية وهو العدد الذي تجرى على أساسه مباراة ولوج مهنة النساخة.

يتولى مهام كتابة اللجنة منتدب قضائي من مديرية الشؤون المدنية.

تقوم هذه اللجنة بدراسة حاجيات أقسام التوثيق بالمحاكم الابتدائية والمراكز التابعة لها من النساخ.

تعتبر اجتماعات اللجنة صحيحة بحضور أربعة من أعضائها على الأقل، بمن فيهم الرئيس.

تتخذ قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، ويرجح في حالة تعادل الأصوات جانب الرئيس.

ترفع اللجنة إلى وزير العدل مقترحاتها قصد اتخاذ القرار المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 49.00 السالف الذكر.


> الإحالة: المادة 2 من مرسوم رقم 2.01.2825 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-2825/2
> - المادة: المادة 2
> - النص: مرسوم رقم 2.01.2825 بتطبيق أحكام القانون رقم 49.00 المتعلق بتنظيم مهنة النساخة
> - الرقم: 2.01.2825
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/11/10/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%202.01.2825%20%D8%A8%D8%AA%D8%B7%D8%A8%D9%8A%D9%82%20%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%B1%D9%82%D9%85%2049.00%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%AA%D9%86%D8%B8%D9%8A%D9%85%20%D9%85%D9%87%D9%86%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%A9-1762772366429.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
