# المادة الأولى

من [مرسوم رقم 2.01.3045 يتعلق بالتعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض موظفي التعليم العالي](https://madda.ma/ar/decret-2-01-3045)

مع مراعاة أحكام المادة 5 من المرسوم رقم 2.96.793 الصادر في 11 من شوال 1417 (19 فبراير 1997) وأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 2.98.548 الصادر في 28 من شوال 1419 (15 فبراير 1999) المشار إليهما أعلاه، يتقاضى الأساتذة الباحثون الذين يلقنون تعليما إما بالمؤسسات الجامعية وإما في أية مؤسسة أخرى لتكوين الأطر العليا والمكلفين بحصة تعليمية إضافية وكذا الأساتذة الذين يتقاضون تعويضات عن الدروس والمكلفين كذلك بهذه الحصة التعليمية ومحضري المختبرات المدرسية والجامعية تعويضات عن الساعات الإضافية وفقا للشروط المحددة في المواد التالية:


> الإحالة: المادة الأولى من مرسوم رقم 2.01.3045 — madda.ma
>
> - الرابط: https://madda.ma/ar/decret-2-01-3045/1
> - المادة: المادة الأولى
> - النص: مرسوم رقم 2.01.3045 يتعلق بالتعويضات عن الساعات الإضافية المخولة لبعض موظفي التعليم العالي
> - الرقم: 2.01.3045
> - النسخة الرسمية (PDF): https://adala.justice.gov.ma/api/uploads/2025/02/06/%D9%85%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%85%20%D8%B1%D9%82%D9%85%202.01.3045%20%D9%8A%D8%AA%D8%B9%D9%84%D9%82%20%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%B6%D8%A7%D8%AA%20%D8%B9%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7-1738847442989.pdf

نص منقول عن بوابة عدالة التابعة لوزارة العدل. معلومات قانونية وليست استشارة.
